والمضطر إلى المشي يصلي ماشيا يؤمي بالركوع والسجود ويتوجه إلى القبلة بحيث يمكنه.
والمضطر إلى ركوب السفينة يصلي فيها قائما إن أمكن، وإلا جالسا مستقبل القبلة في جميعها، فإن كانت السفينة دائرة توجه إلى القبلة، ودار معها حيث دارت وإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدورها وصلى حيث توجهت.
والمضطر إلى السباحة يتوجه إلى القبلة ويصلي ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
والمقيد والمربوط والمتوحل والمضطر إلى الجلوس والاضطجاع يلزمه بذل الجهد في إيقاع الصلاة على غاية وسعه.
والمضطر إلى العري يصلي قائما إن كان بحيث لا يراه أحد ويركع و يسجد، وجالسا إن كان بحيث يراه غيره ويومىء بالركوع والسجود إيماءا، فإن كان العراة جماعة صلوا صفا إمامهم في أوساطهم.
ويصلي من عداهم من المضطرين جماعة كصلاة المختارين إمامهم أمامهم.
فصل في حكم السهو في عدد الركعات قد سلف بيان أكثر أحوال السهو في أحكام الصلاة وشروطها وكيفيتها وبقي ما يتعلق بعدد الركعات وبعض الأحكام، وهو على ضروب: منها ما يوجب الإعادة، ومنها العمل بغالب الظن، ومنها ما يوجب الاحتياط، ومنها ما يوجب الجبران، ومنها ما يوجب التلافي، ومنها ما وجوده كعدمه.
فأما ما يوجب الإعادة فهو أن يشك المصلي في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية أو في صلاة الغداة أو للمغرب أو ركعتي التقصير فلم يدر