وصفتها: أن يفتتحها بالنية وتكبيرة الإحرام ويقرأ عشرا ويركع (1) عشرا ويكبر عشرا ويقنت خمسا ويسجد أربعا ويتشهد ويسلم.
ووقتها ممتد بمقدار الكسوف أو الخسوف. والجهر بالقراءة والجمع فيها أفضل من الأفراد والاخفات. فإن خرج عن الصلاة ولما ينجل المكسوف والمخسوف فعليه إعادتها.
فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليقمها ثم يصلي الفرض، فإن خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه، فإذا فرغ منه بنى على ما مضى له من صلاة الكسوف.
وإن لم يعلمه حتى تجلى (1) القرص فعليه القضاء حسب، فإن علم ففرط (3) في الصلاة فهو مأزور تلزمه التوبة والقضاء، وإن (4) كان الكسوف أو الخسوف (5) احتراقا فعليه مع التوبة الغسل كفارة لمعصيته.
فصل في صلاة الجنائز فرض هذه الصلاة متوجه إلى كل من علم بحال الميت على الكفاية، وأولى الناس بإمامة الصلاة عليه إمام الملة، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة، وأحق من أهل (6) لها الفاضل من بني هاشم.