الضرب الثاني من الأحكام ما يقتضي تحريم المعقود عليها غبطة على ضربين: أحدهما مصاحب للعقد والآخر يقتضي فسخه.
والأول ضربان: إيلاء وظهار، والثاني على ضروب ثلاثة: طلاق ولعان وارتداد، لكل حكم نبينه.
فصل في بيان حكم الايلاء الايلاء حلف الزوج بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة أن لا يقرب زوجته، ولا يلزم حكمه إلا بعد الدخول، فمتى قربها حنث ولزمته كفارة يمين، فإن استمر اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه، ومرافعته إلى الحاكم.
فإن ترافعا فكان إيلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع، فعلى الحاكم إنظاره، وعلى الزوجة التصبر عليه، حتى تزول العذر، فإن لم يكن هناك عذر أمره بما يقتضي حنثه والكفارة عن يمينه، فإن فعل وإلا أنظره أربعة أشهر، فإن فعل وإلا ألزمه بالطلاق، فإن امتنع ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله من مباشرة أو طلاق.
فإن حلف أن لا يقرب أمته أو متعته فعليه الوفاء، فإن حنث كفر، وإن أقام على مقتضى الايلاء لم يكن لهما عليه حكم على كل حال.