فصل في الشفعة الشفعة استحقاق الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نفد، وإنما يثبت حقها بشروط:
منها كون المبيع سهما من اثنين، ومشاعا باختلاط أو الشرب أو الطريق، وأن يكون الشفيع مسلما، أو يتساوى رأي الشفيع والمبتاع، ولا يسقط حق المطالبة إلا أن (1) يعجز الشفيع عن الثمن، وأن يكون جملة السهم مبيعا، والثمن معلوم القدر أو القيمة، وأن يمضي العقد.
فمتى اختل شرط لم تثبت شفعته، وإن كان السهم المبيع سهم شريك من ثلاثة فما زاد فلا شفعة لواحد منهم ولا جميعهم، وإن انتقل سهم الشريك عن ملكه بهبة أو صدقة أو مهر زوج إلى غير ذلك مما ليس ببيع فلا شفعة فيه، وإن كان المبتاع مسلما والشريك كافرا فلا شفعة له عليه، وإن علم بالبيع وأسقط حق المطالبة بطلت الشفعة، وإن طالبه المبتاع بإحضار مثل ما نقد فمضت ثلاثة أيام ولما يحضره من المصر بطلت الشفعة، وإن ادعى إحضاره من غير المصر وجب الصبر عليه بمقدار مضيه إليه وعوده وزيادة ثلاثة أيام ثم لا شفعة له، وإن وهبه بعض السهم أو صدق به أو مهره وباعه الباقي بطلت فيه الشفعة،