فصل في السرق وحده السرق الموجب للقطع مشترط بكون السارق عاقلا، مختارا له (1) لاحظ له في المسروق، ولا شبهة عليه فيه، ما مقداره ربع دينار فما زاد، من حرز لا يجوز له دخوله إلا بإذن وإخراجه عنه، بإقرار من يعتد بإقراره من الأحرار مرتين، أو شهادة عدلين بذلك على كل حال.
فإذا تكاملت هذه الشروط وجب قطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى من أصولها دون الراحة والابهام، حرا كان أو عبدا، مسلما أو ذميا، قريبا أو أجنبيا إلا سرق الوالدين من ولدهما على كل حال، أو الولد منهما بشرط الحاجة وإخلالهما بفرضه، فإن سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب، فإن سرق ثالثة خلد الحبس، فإن سرق في الحبس قتل صبرا.
فإن كان السراق جماعة مشتركين في المسروق قطعوا جميعا بربع دينار فما زاد، وإن كانوا منفردين كل منهم يسرق لنفسه قطع منهم من بلغ ما أخذه ربع دينار فما فوقه، ولا يقطع من نقصت سرقته عن ذلك.
وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة، وحكت أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية، وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة، ومن أصول الأصابع في الخامسة.
ولا يتعد بإقرار العبد فيما يوجب قطعه، ولا الرجوع بما أقر به على سيده لأنه أقر في مال غيره لكن يؤدب.
ولا يقبل إقرار الصبي ولا الماؤف العقل ويؤدبا، ولا يعتد بإقرار المكره