فصل في الوصايا الوصية واجبة على كل مكلف وجوبا موسعا مع ظهور أمارات البقاء، ومضيقا مع ظهور أمارات الموت، وتقديمها أولى على كل حال وأحوط في الدين.
والواجب منها الاقرار بجمل التكليفين عقلا وسمعا ليظهر ذلك من حال الموصي فيعتقده فيه من لم تتقدم له معرفة، ويتأكد اعتقاد العارف. وإن كان عليه حقوق دينية كالنذور والكفارات والخمس والأنفال والصدقات، أو دنيوية كالديون وقيم المتلقات وأروش الجنايات والإجارات وغير ذلك، بدأ بذكره ثم بحجة الاسلام، وليس ذلك من الثلث.
فإن لم يكن له مال يوفي بما عليه من الحقوق فليوص إلى أوليائه وإخوانه ليقوموا بها من حقوق أموالهم أو يتبرعوا عليه به.
فإن لم تكن عليه حقوق يعلمها فهو مرغب في الوصية من ثلثه بجزء من النذور والكفارات، وجزء في الحج التطوع، وجزء في الزيارات، وجزء يصرف إلى من لا يرث من ذوي أرحامه، وجزء في فقراء آل محمد صلى الله عليه وآله وأيتامهم وأبناء سبيلهم، وجزء في فقراء المؤمنين.
وإن لم يكن له مال اقتصر على ما ذكرناه من الاقرار بجمل التكاليف والوصية لمن حضره أو غاب عنه بتقوى الله تعالى والتمسك بما هو عليه من الحق وليرغب