ولا يلزم تكرير الزكاة فيه وإن بقي في ملك مزكيه أحوالا.
ومن مسنون صدقة الحرث أن يزكي كل ما دخل المكيال من الحبوب إذا بلغ كل جنس منها خمسة أوسق بالعشر أو نصف العشر، فإن نقص عن لك تصدق بما تيسر.
ومن ذلك الصدقة حين صرام النخل، وقطاف الكرم، وجذاذ الزرع بالضغث من الزرع والضغثين، والعذق من الرطب والعذقين، والعنقود من العنب والعنقودين، فإذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا والغلة حبا وأراد المالك دفع (1) ذلك تصدق منه بالقبضة والقبضتين.
ومن ذلك أن يجعل مالك التمر أو الخضر قسطا لمن لا يتمكن من التفكه والتطرف بالخضر من فقراء المؤمنين.
ومن ذلك إباحة عابر السبيل تناول اليسير مما تنبت من الثمار و الزرائع. (2) وأما فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليه، بشرط أن تكون سائمة، وتبلغ كل جنس منها النصاب، ويحول عليه الحول كاملا لا يتخلله نقصان ولا تبدل أعيانه، ولكل منها حكم.
أما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة، وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس شياة، وفي ست وعشرين بنت مخاض - وهي التي كملت حولا وسميت بصفة أمها المتمخضة بالحمل - إلى خمس و ثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون - وهي التي قد كملت حولين ودخلت في الثالث وسميت بأمها اللبون بأختها - إلى خمس وأربعين، فإذا