وأما ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك من بيع أو هبة أو صدقة أو غنيمة أو ميراث ويحل وطؤ الأمة المبتاعة والمسبية - وإن لم تخرج منها الخمس إلى أهله - لشيعة مستحقي الخمس وآبائهم دون سائر الفرق لتحليلهم شيعتهم وآباءهم (1) من ذلك لتطيب مواليدهم.
ويحل الجمع بين كثير العدد وقليله من الإماء [في] الملك والوطئ.
والأمة بعد الولد رق على ما كانت قبل وجوده، تجري عليها جميع أحكام الرق حيا كان الولد أو ميتا، إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها، فإنه محرم وإذا مات سيدها وخلف ولدا منها جعلت في نصيبه وعتقت عليه.
ويجوز وطؤ اليهودية والنصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار وإن صح ملكهن.
وإذا ملك الرجل أبويه أو أحد المحرمات بالنسب عتقوا عليه، ولا يعتقون إذا كن كذلك بالرضاع وإن كانوا محرمات.
ولا يحل وطؤ الأمة المنتقلة إلى ملك الرجل بأحد الأسباب حتى تستبرئ بحيضة، ولا يحل وطؤ الحامل من غيره حتى تمضي لها أربعة أشهر إلا دون الفرج، وفيه بشرط عزل الماء، واجتنابها حتى تضع أولى.