فصل في أحكام الردة الردة إظهار شعار الكفر بعد الإيمان بما يكون معه منكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو بشئ من معلوم دينه كالصلاة والزكاة والزنا وشرب الخمر.
فأما ما يعلم كونه كافرا له (1) باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار إمامة إلى غير ذلك فليس بردة وإن كان كفرا.
وإذا ارتد المؤمن وكان ولد على الفطرة قتل على ردته وإن كان ذميا أو كافرا غيره أسلم بعد كفر عرضت عليه التوبة، فإن رجع إلى الحق وإلا قتل، فإن أسلم هذا المرتد ثم ارتد ثانية قتل على ردته.
وتعتد زوجة المرتد عدة الوفاة قتل أم أفلت (2) فإذا خرجت من العدة حللت للأزواج.
فإن رجع إلى الاسلام من يصح ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحق بها بالنكاح الأول، وإن خرجت عن العدة قبل رجوعه إلى الاسلام فلا سبيل له عليها إلا أن يختار مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد.