في مقاسمة الأعمام إخوة الأب لأمه، وكذلك القول في الأخوال وأي واحد وجد من الأعمام المختلفي الجهات قام مقام أي عم وجد في مقاسمة أي واحد وجد من الأخوال المختلفي الجهات.
ويرث الواحد من ولد العم أو العمة أو الخال أو الخالة والجماعة منهم ميراث أبيه أو أمه بشرط فقدهم يتاقسمون مقاسمة آبائهم، ذكور وله الأخوال كآناثهم وذكور ولد الأعمام كالأعمام وإناثهم كالعمات، ولا يرث أحد منهم مع وجود من هو أقرب منه، لا يرث ابن العم مع الخالة ولا العمة ولا ذو الدرجتين مع ذي الدرجة الدنيا ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين إلا بحيث ذكرناه في مسألة ابن عم لأب وأم مع عم لأب.
ورابع المستحقين موالي النعمة وفرضهم مختص بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب، فإن كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد عليه دون مولى النعمة، وللزوجة الربع، والباقي لمولى النعمة أو لعصبته، وأولاهم الولد ثم الإخوة ثم الأعمام ثم بنوا العم الذكور منهم دون الإناث.
وخامس المستحقين سلطان الاسلام المفترض الطاعة على الأنام وفرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب والزوج ومولى النعمة، وهو من جملة الأنفال فإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإمام فإن لم تكن زوجة فله المال كله.
ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث.
ولا يرث الكافر المسلم وإن اختلفت جهات كفره وقرب نسبه، ويرث المسلم الكافر وإن بعد نسبه كابن خال مسلم لموروث مسلم أو (كذا) كافر له ولد