ومن شروطه ملازمة المسجد ليلا ونهارا واجتناب الخروج منه إلا لإزالة حدث أو عيادة مريض أو تشييع جنازة، ولا يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إليه، ويلزمه في النهار ما يلزمه الصائم، ويجتنب الجماع في الليل كالنهار فإن أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه ووجب على استينافه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
ولا يجوز للمرأة أن تعتكف تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا للعبد والأمة إلا بإذن السيد.
وإذا مرض المعتكف فاضطر إلى الخروج منه خرج فإن زال العذر رجع فبنى على ما مضى من اعتكافه.
فصل في صوم كفارة جزاء الصيد يجب على من قتل نعامة ولم يتمكن من بدلها ولا الاطعام عنها أن يصوم ستين يوما، وعن حمار الوحش أو بقرة الوحش صوم ثلاثين يوما، وعن الذئب (1) أو الثعلب أو الأرنب صوم ثلاثة أيام، وعن كل ما لا مثل له من النعم بالكل نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم.
فإن كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم.
وهو بالخيار في تفريق هذا الصوم وموالاته، والموالاة أفضل.
فصل في كفارة حلق الرأس يجوز للمحرم إذا أضر به طول الشعر حلق رأسه، ويكفر عن ذلك إن