فصل في العدة وأحكامها سبب العدة شيئان: طلاق وموت وما يجري مجراه.
فأما الطلاق فإن وقع من حر أو عبد، بحرة أو أمة، قبل الدخول، أو بعده وقبل أن تبلغ تسع سنين، أو بعد ما يئست من الحيض ومثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان بحرة بعد الدخول وقبل الحيض (1) أو بعد ارتفاعه لعلة ومثلها من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما. وإن كانت الحرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء والأمة قرءان، فإن أعتقت وهي في العدة تممتها عدة الحرة - والقرء الطهر بين الحيضتين -.
وإن كانت الحرة أو الأمة حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها.
وعدة المتمتع بها قرءان فإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما وعدة الأمة الموطوءة إذا أعتقت عدة الحرة.
وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها، ولا تخرج منه إلا بإذنه، ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها إليه، ولا تبيت إلا فيه، ويخرجها للأذى من غير رد، وتحل لها الزينة.