فيهن ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهم مغمضات، وإن كانت امرأة بين الرجال غسلها زوجها أو بعض محارمها، فإن لم يكن فيهم محرم غسلها المأمون (1) مغمضا في ثيابها.
ويغسل المحرم كالمحل، ولا يقرب بطيب.
ويغسل القتيل ظالما كان أو مظلوما إلا قتيل معركة الجهاد، فإنه لا يغسل وإن كان جنبا، ويدفن بثيابه إلا السراويل والخف والفروة والقلنسوة، فإن أصاب شيئا من ذلك دم دفن معن إلا الخف وإذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء غسلوا غسلا واحدا.
فإذا فرغ من تغسيله فليغسل يديه إلى المرفقين، ويطرح عليه ثوبا ينشفه به، ويحشو أسفله بقطن، ويؤزره بالخامسة، ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط، ويعممه ويحتنكه ويرخي له ذوابتين على صدره أحديهما على يمينه والآخر عن شماله والأفضل أن يكون الملاف (2) ثلاثا إحديهن حبرة يمنية، وتجزي واحدة.
وأفضل الأكفان الثياب البياض (كذا) من القطن والكتان، ويجوز بغيرها مما تجوز فيه الصلاة. وإن لم يكن له إلا قميص واحد كفن فيه بعد قطع الأزرار حسب.
وليحصل (3) معه جريدتان خضراوان من جرائد النخل، إحديهما لاصقة بجلده، والأخرى بين الدرع واللفافة.
ويحنط بثلاثة عشر درهما وثلث كافورا، ويجزي مثقال واحد، يجعل على مساجده السبع (4) وطرف أنفه.