فصل في اللعان اللعان أن يقذف الرجل حرا كان أو عبدا، زوجته بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة، بمعاينة الزنا أو ينكر حملها أو يجحد ولدها، فتنكر ما قذفها به، ففرض الحاكم بينهما أن يجلس مستدبر القبلة، ويوقف الرجل بين يديه ووجهه إلى القبلة، والمرأة عن يمينه كذلك، ويخوفهما الله تعالى، فإن رجع الزوج عن القذف جلده حد المفتري إلا أن تعفو عنه الزوجة، وإن أقرت رجمها إن كانت حرة، وإن كانت أمة جلدها خمسين جلدة على كل حال.
وإن أصرا قال له: قل: أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة لمن الصادقين، فإذا قالها أعادها عليه حتى يكمل أربع شهادات كذلك، ثم يعظه ويخوفه الله تعالى ويغلظ عليه ويحذره الدخول في لعنة الله، فإن رجع عن القذف جلده وإن أصر قال له: قل: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قالها أقبل على المرأة فوعظها وخوفها، فإن أقرت رجمها، وإن أصرت قال لها: قولي: أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن الكاذبين، فإذا شهدت كررها حتى تشهد أربع شهادات كذلك، فإذا شهدت أربعا خوفها الله وقال: إن لعنة الله شديدة وعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة، فإن أقرت رجمها، وإن