فمن ذلك فريضة النصف، أصلها من اثنين، لذي النصف سهم ويبقى سهم، فإن كان الوارث معه واحد فهو له من غير انكسار، وإن كانا اثنين يتساويان كأخ وأخت من قبل الأم أو أخوين أو أختين من قبل الأب انكسر الباقي عليهم، فالوجه أن تضرب سهامهم وهي اثنان في أصل الفريضة فتصير أربعة لذي النصف سهمان ولكل واحد من هذين سهم، وإن كانوا ثلاثة يتساوون في السهام كأخوة الأم أو اثنين يختلفان كأخ وأخت لأب فلتضرب سهامهم و هي ثلاثة في أصل الفريضة فتصير ستة للزوج ثلاثة ولكل واحد من الثلاثة المتساوين سهم ولواحد الاثنين سهمان وللأنثى سهم، وإن كان ذو السهام خمسة متساوين كأخوة أم أو أخوة أب منفردين أو أخوات له أو أخوان لأب وأخت له فإن الفاضل ينكسر عليهم فلتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة فتصير عشره، لذي النصف خمسة أسهم ولكل واحد من الخمسة المتساوين سهم ولكل واحد الأخوين مع الأخت سهمان وللأخت سهم.
ثم على هذا يجري الحساب في جميع أهل هذه الفريضة وإن كثروا.
ومن ذلك فريضة الثلث، أصلها من ثلاثة، لذي الثلث سهمه وهو واحد وهو سهم الأم مع الأب والباقي له، فإن كان معهما زوج أو زوجة فأصل الفريضة من عدد له ثلث صحيح وربع صحيح، فتعطى الأم منه الثلث والزوج النصف والزوجة الربع والباقي للأب، فإن كان الزوجات جماعة ينكسر عليهم الربع ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا وإن كانت فريضة إخوة أم وإخوة أب وكان الفاضل عن فريضة إخوة الأم وهو اثنان ينكسر على من معهم من إخوة الأب فلتضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا كأنهم كانوا أربعة متساوين أو أخا أو