الفصل الثالث الطهارة على ضربين: وضوء وغسل.
وأحكام الوضوء على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض منه [منها ظ] سبعة أشياء:
النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه، وموضعها في ابتدائه، فإن أخل بها المتوضي أو بشئ من صفاتها فوضوءه باطل.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، ما دارت عليه الابهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا، بكف من الماء.
وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه، فإن زاد في الحد المغسول متدينا، أو نقص منه، أو جعل موضع الغسل مسحا، على كل حال فوضوءه باطل، وكذلك حكمه إن بدأ بالأصابع وختم بالمرفق.
ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر، ويجزي بإصبع واحد.
ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، - وهما موضع معقد الشراك - بفضل نداوة الوضوء، فإن مسح غير الجهة المشروعة، أو استأنف للمسح ماءا جديدا، أو جعل موضع المسح غسلا على حال، أو تدين بالزيادة عليها، بطل الوضوء.
والترتيب، وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه، فإن خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب، فإن لم يفعل