فصل في الصدقة الصدقة وجه لتحريم التصرف على المتصدق وإباحته للمتصدق عليه، وإنما يكون كذلك بأن يقع بما يصح التصرف فيه بملك أو إذن، على من تصح القربة فيه، بشرط القبض أو ما يقوم مقامه، وإيقاعها للوجه الذي له شرعت، مخلصا بها لله تعالى.
فإذا تكاملت هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها، وإن اختل شرط فهي على ملك المتصدق.
وهي على ضربين: أحدهما يقتضي تمليك الرقبة والثاني إباحة المنافع.
فالأول أن يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الأعراض والأموال أو الحيوان أو الرباع أو الأرض قاصدا إلى تمليك الرقبة من غير شرط، فتقبص أو يرتفع الحظر ويقبل فيخرج عن ملك المتصدق إلى ملك المتصدق عليه إن شاء أمسك وإن شاء باع أو وهب.
والثاني على ضربين: مشترط ومؤبد.
والمشترط على ضروب:
منها أن يتصدق بمنافع داره أو أرضه أو رقيقه أو دابته على شخص معين مدة معلومة ثم ذلك راجع إلى ملكه أو إلى جهة من الجهات، فهي