شيئا من حقوق الأموال الواجبة وكراهية مناكحته حيا وميتا (1).
وإن علم غيره كافرا أن يلعنه ويبرأ منه ويقطع ولايته ويحرم مودته و يحكم بدوام عقابه، ويجري عليه أحكام من تخير (2) إليه من ضروب الكفار ويدين ذلك فيه حيا وميتا.
فإن علم أحدهما تائبا أو نص له على غفران ذنبه سقطت أسماء الفسق والكفر وأحكامهما.
وتلزم كلا منهما التوبة بما اقترفه (3) من كفر أو فسق، ليخرج بها عن قبيح الاصرار والعزم على القبيح، ولكونها من جملة الواجبات الشرعية المؤثرة لاستحقاق الثواب لفعلها والعقاب للاخلال بفرضها، ولحصول الإجماع على سقوط العقاب بها.
وحقيقتها: الندم على ماضي القبيح لوجه قبحه، والعزم على اجتناب مثله في المستقبل.
وهذه الحقيقة ثابتة في كل توبة من القبيح، وربما وقفت صحتها في مواضع على أمور أخر.
والقبيح على ضربين:
أحدهما: يختص بعصيانه سبحانه.
والثاني: ينضم إلى عصيانه فيه ظلم غيره.
وما يختص بعصيانه تعالى على ضربين: أحدهما الاخلال بالواجب، والثاني فعل القبيح.