الفصل الثاني من تنفيذ الأحكام لا يصح الحكم إيجابا ولا حظرا ولا تمليكا ولا منعا ولا إلزاما ولا إسقاطا ولا إمضاءا ولا فسخا إلا عن علم بما يقتضي ذلك أو إقرار المدعي عليه، أو ثبوت البينة بالدعوى، أو يمين المدعي، دون ما عدا ذلك، ولكل حكم.
فصل في العلم بما يقتضي الحكم علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ الحكم كاف في صحته ومغن عن إقرار و بينة ويمين، سواء علم ذلك في حال تقلد الحكم أو قبلها، لسكون نفس الحاكم العالم إلى ما علمه في حال حكمه بمقتضاه، سواء كان علمه حادثا في حال (1) أو باقيا إليها (2) أو متولدا عن أمثاله الماضية أو حادثا حالا بعد حال في كيفية تعلقه (3) بالمعلوم على حد واحد وانتفاء الشبهة عنه في صحته، وعدم السكون لصحة (4) الدعوى مع الاقرار أو البينة أو اليمين و (5) انتفاء الثقة بشئ من ذلك وإنما يعلم الحاكم مع الاقرار أو الشهادة أو اليمين صحة التنفيذ متى علم التعبد دون صدق المدعي مع ذلك أو المدعى عليه مع يمينه، وهو مع ذلك العلم عالم بالأمرين صدق المدعي في الدعوى وصحة الحكم بها، ولا