أو صائبة أو يهودية أو نصرانية أو ثنوية أو تشبيه أو جبر أو كفر بفرض يعم، أو رق، أو قتل الموروث عمدا.
الباب الثالث السهام الستة:
الثلثان وهو سهم الأب مع الأم، والابنتين، والأختين للأب فما زاد عليهما.
والنصف وهو سهم الزوج مع عدم الولد، والبنت، والأخت للأب.
والثلث وهو سهم الأم مع عدم الولد والأخوة، والاثنين فما زاد من كلالة الأم.
والربع وهو سهم الزوج مع وجود الولد، والزوجة مع عدمه.
والسدس وهو سهم كل واحد من الأبوين مع الولد، وواحد الإخوة و الأجداد من قبل الأم.
والثمن وهو سهم الزوجة مع الولد.
الباب الرابع رتب التوريث وهي خمس:
أولها الأبوان والولد، لا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب، ويقوم ولد الولد وإن هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم الأدنين في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركته للآباء في الإرث وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب.
والرتبة الثانية الأخوة والأخوات والأجداد والجدات، واستحقاقهم