الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - الصفحة ١٩٤
ويجوز فعلها للمحدث كالطاهر، وعلى طهارة أفضل.
وتعمد الاخلال بها يفسد الحج، والسهو عنها من دون عقد بغيرها كذلك.
ولا يصح شئ في (1) التلبية إلا بنية هي العزم علينا بوجهها على جهة القربة إليه سبحانه.
وأما الطواف فسبعة أشواط حول البيت مشيا فوق الهوينا ودون الهرولة بما يشتمل عليه من الأفعال والأذكار التي نبينها. ولكل طواف صلاة ركعتين قد بيناهما.
وهو على ضربين: مفروض ومسنون.
والمفروض على ثلاثة أضرب: طواف المتعة وطواف الزيارة وطواف النساء.
والمسنون ثلاثمائة وستون شوطا، وروي: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف في كل يوم وليلة عشرة أسابيع (2) ".
فأما طواف المتعة فوقته من حيث يدخل المتمتع مكة وإلى أن تغرب الشمس من يوم التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى من الزمان ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها.
فإن فاته بخروج وقته وتفريطه بطلت متعته وبطل حجه إن (3) كان فرض العمرة أو واجبا عن نذر أو كفارة تعينا (4) وإن كان تطوعا فهو مأزور وعليه

(1) كذا في النسخ.
(2) راجع الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب السادس.
(3) في المختلف: وإن كان.
(4) وفي بعض النسخ: معينا: ولم أهتد إلى صحيح هذه العبارة.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست