أو التقرب إلى المنحول.
القسم الأول مختص بمن يصح التقرب بصلته من أهل الإيمان وذوي الأرحام دون الأجانب من الكفار والفساق المعلنين، وإذا قبضت لم يجز الرجوع فيها ولا التعوض عنها.
القسم الثاني على ضربين: لذي رحم وأجنبي، فنحلة ذي الرحم مملوكة بالقبض أو ما يقوم مقامه من قبض الولي، وإذا كان الموهوب له في حجر الواهب فإمضاؤه لها وعزلها ورفع الحظر عنها ينوب مناب قبضه أو غيره من الأولياء ولا يجوز للواهب الرجوع فيها على حال.
ونحلة الأجنبي معتاض عنها وغير معتاض، فالمعتاض عنها لا يجوز الرجوع فيه على وجه، وغير المعتاض منه (كذا) على ضربين: قائم العين ومستهلك، فالقائم العين يصح الرجوع فيه، والمستهلك لا يصح الرجوع فيه.
فصل في المنحة المنحة جهة لإطلاق الانتفاع بالممنوح، وصفتها أن يمنح المرء غيره الشاة أو البقرة أو الناقة يحلبها مدة معلومة، فإن قصد بذلك وجه الله تعالى مع من يصح التقرب إليه سبحانه بمعونته فعليه الوفاء بالمدة، وإن كان لغير ذلك فله الرجوع أي وقت شاء، والوفاء أفضل.
فإن هلكت المنحة أو نقصت من غير تعد (1) من الممنوح ولا تفريط لم يضمن، وإن تعدى أو فرط ضمن قيمة هلاكها وأرش نقصانها.