وهو مستحق على جهة الدوام، ويجوز إسقاطه بالعفو عنه ابتداءا وعند توبة أو شفاعة حسب ما نبينه.
وأما العقاب فهو الضرر المستحق الواقع على جهة الاستخفاف والإهانة وقلنا: ضرر، لأن النفع لا يكون عقابا من حيث كان النفع داعيا والعقاب صارفا، و: مستحق، لتميزه من ضروب المضار الحسنة، وقيدناه بالاستخفاف بيانا، إذ به يتميز من أقسام الضرر، وأما الاستخفاف فكيفية للقول المعرب عن الذم والضرر المستحق، ولا يكون كذلك إلا بالقصد، وقد ينفرد منهما فيقع بأفعال الجوارح كالتعظيم، كرفع الصوت على الغير للاستعلاء عليه والإعراض عن حديثه وترك القيام لمن جرت العادة بالقيام له فما فوق ذلك، لعلمنا بكون الفاعل مستخفا بكل واحد من هذه الأفعال كالقول.
والعقاب مستحق بفعل القبيح والاخلال بالواجب بشرط كونه لطفا.
وطريق حسنه العقول من حيث كان العلم باستحقاقه على فعل القبيح صارفا عنه وبالاخلال بالواجب داعيا إليه.
وكونه بهذه الصفة لا يقتضي القطع باستحقاقه، لصحة قيام استحقاق الثواب بفعل الواجب واجتناب القبيح مقامه.
وطريق ثبوته السمع دون العقل، وقد علم من دينه صلى الله عليه وآله ذلك ضرورة وهو على ضربين: دائم وهو مختص بالكفر، ومنقطع وهو مستحق بما دونه من جميع القبائح فعلا وإخلالا.
وأيهما ثبت لم يزل عقلا ولا سمعا إلا عن تفضل مبتدء أو عند توبة أو شفاعة دون ما تدعيه " الوعيدية " من سقوطه بندم أو زائد ثواب عليه.
والعفو المبتدء جائز من طريق العقل عن جميعه، وقد منع السمع من الابتداء به عن الكفر وعند الشفاعة، وورد بسقوطه عند التوبة، وورد مؤكدا