[وجوب الرجوع إلى فتيا الأئمة المعصومين عليهم السلام] وإذا وضح برهان ما قدمناه من مسائل التوحيد والعدل... على الوجه الذي له وجبت على براهينها آمنا من معراتها وضرر ما خالفها قاطعا بفوز من دان بها ووصوله إلى عظيم المستحق بها وضلال من خالفها متدينا أو شاكا أو معتقدا عن غير علم أو علم لغير وجهها وإغناه (1) ذلك عن تتبع ما خالفها من تفاصيل المسائل وسقط عنه فرض النظر في إعيانها إذا كان قيام البرهان بصحة المذهب كافيا في اعتقاد صحته وفساد ما خالفه بغير إشكال.
وعلم من جملة ذلك إمامة أئمتنا عليهم السلام، وكونهم حفظة للشرع مؤمونا منهم الخطاء لعصمتهم، فوجب عليه الرجوع إليهم والعمل بفتياهم والقطع على خطأ من خالفهم، لحصول اليقين بفتياهم وصحة اضافته إلى مختارهم لحفظ ملته سبحانه وانتفاء الشبهة عن الحكم بخطأ من خالف الحق المقطوع به وتبليغها (كذا) إلى من جعلهم حججا عليه من خلفه.
وطريق العلم بفتياهم سماعه شفاها عنهم أو بالتواتر عنهم أو قول من نصوا