ويلزم التقصير لمكلفه إذا غاب عنه أذان مصره. فإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة، فإن لم ينزله أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشرا تمم، وإن لم يعزم على هذه المدة قصر ما بينه وبين شهر ثم تمم ولو صلاة واحدة.
والفرض الثاني لا يجزي فيه غير قول المصلي: الله أكبر، دون سائر الأذكار، ومن حقه إيجاب المضي في الصلاة، وتحريم ما كان مباحا قبلها مما ليس في أفعالها أو أذكارها، فإن أخل به المصلي عن سهو أو عمد فسدت صلاته ولزمته الإعادة، وإن شك فيه وهو في حال القيام قبل القراءة فليفعله، وإن شك بعد ما قرأ أو إلى آخر الصلاة فلا يلتفت إلى شكه، وإن علم أو ظن إخلالا به بعد القراءة وإلى آخر الصلاة فعليه إعادة الصلاة.
والفرض الثالث يجب مضيقا في الركعتين الأوليين من الرباعيات و المغرب وفي صلاة الغداة والتقصير الحمد وسورة مع الامكان، والحمد وحدها مع الاضطرار، وعلى جهة التخيير في الركعتين الأخرتين من الرباعيات و ثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث تسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله (1).
ومن شرط القراءة وصحة الصلاة فعلها من قيام مع الامكان.
ويلزم الجهر بها في أولتي المغرب وعشاء الآخرة وصلاة الغداة وببسم الله الرحمن الرحيم في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها، والاخفات في باقي الركعات فمن جهر بحيث يجب الاخفات أو خافت بحيث يجب الجهر قاصدا بطلت صلاته، وإن كان عن سهو أو لتقية فصلاته ماضية وإن جهر بحيث يجب الجهر جهرا شديدا فقد خالف السنة، وإن خافت بحيث