وموقفه للرجل عند وسطه وللمرأة عند صدرها حافيا.
يفتتح الصلاة بتكبيرة يعزم معها على فعل الصلاة بصفتها لوجوبها مخلصا له سبحانه، فيتشهد بعدها الشهادتين، ثم يكبر ثانية ويصلي بعدها على محمد وآله صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثة ويدعو بعدها للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر الله سبحانه لهم، ثم يكبر رابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا ويترحم عليه ويستغفر له، وإن كان مستضعفا دعا للمؤمنين والمؤمنات وإن كان ممن لا يعرف حاله اشترط الدعاء له وعليه، وإن كان طفلا لمؤمن دعا لوالده أو لهما إن كانا كذلك، ثم يكبر خامسة وينصرف من غير تسليم. ويرفع يديه في التكبيرة الأولة دون ما بعدها ولا يبرح من موضعه حتى يرفع الجنازة.
وإن كان مخالفا للحق بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة لعنه بعد الرابعة وانصرف. ولا يجوز الصلاة على من هذه حاله إلا لتقية.
وحكم المأمومين في جميع ما ذكرناه حكم الإمام.
فإن حضرت جنازة رجل وامرأة جعلت المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام. وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا. وإن كان الموتى جماعة جعلوا صفا رأس كل منهم عند وركي الآخر وصلى عليهم صلاة واحدة.
ويصلي على القتيل المسلم ظالما كان أو مظلوما. وإذا اختلط قتلى المسلمين والكفار صلى على أهل الإيمان بالقصد إليهم. ويصلي على المصلوب ولا يستقبل على وجهه الإمام في التوجه.
فصل في صلاة الطواف يجب على كل من طاف بالبيت عند فراغه من أسبوعه أن يصلي ركعتين