خالف الترتيب استدركه.
فإن رمى حصاة فوقعت في محمل أو عطى طهر (1) ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضها عنها.
ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجئ الدم وفوت الطواف لمجيئه، وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال.
فإن فات رمي يوم فليرم في اليوم الثاني ما فاته في صدر النهار وليومه بعد الزوال، ومن عجز عن الرمي فليرم عنه وليه.
ويجوز للمحدث أن يرمي الجمار، وعلى طهارة أفضل.
وإذا أفاض في النفر الأول فليدفن ما بقي من الحصى بمنى. فإن خرجت أيام التشريق ولما يرم ما وجب عليه قبل النفر أو بعضه (2) فليرمه من قابل في أيام التشريق إن تمكن بنفسه، وإلا استناب من يرمي عنه.
فإن أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء أو قضاءا أثم بذلك، ووجب عليه تلافي ما فاته، [فرطه خ] وحجه ماض.
وأما الهدي فعلى ضربين: مفروض ومسنون.
والمفروض على ضروب أربعة: هدى النذر، وهدي الكفارة، وهدي القران، وهدي التمتع.
فأما هدي النذر فيجب سياقه من حيث نذر سياقه منه، فإن لم ينذر شيئا ابتاعه بحيث نذر ذبحه وذبحه، وكل منهما مضمون يلزم الناذر عوض ما انكسر منه أو مات أو ضل، ولا يحل له أن يأكل منه شيئا.
وأما هدي الكفارة عن قتل الصيد فسياقه واجب من حيث قتل الصيد