فصل في القيمة والأرش والدية والغنيمة قيمة المتلف وأرش الجناية ودية النفس والعضو والجراح وغنم من يحق جهاده جهات لاستحقاق التصرف، فأما المغنم فقد سلف بيانه، وأما القيمة و الأرش والدية فسيرد بيان أحكامها وجهات استحقاقها وكيفيته في أبوابها.
فصل في السكنى والرقبى والعمرى اسكان المرء غيره ورقباه وتعميره وجوه يحسن لها التصرف، وكل من ذلك على ضربين: أحدهما يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل تكرما أو لبعض الأغراض الدنيوية، والثاني لا يصح الرجوع فيه وهو ما يفعل لوجه الله تعالى.
والسكنى أن يسكن المالك غيره في داره مدة معلومة بغير أجر فإذا انقضت المدة رجعت الدار إليه.
والرقبى أن يسكنه فيها مدة حياته، فإذا مات المالك انتقلت إلى ورثته، فإن شاؤوا أقروا المراقب على الرقبى وإن شاؤوا فسخوا.
والعمرى أن يسكنه فيها بغير أجر طول عمره، فإذا مات المعمر والمالك حي رجعت إليه، وإن مات قبل المعمر لم ينفسخ التعمير حتى يموت هو،