فصل في الخمس فرض الخمس مختص بقليل (1) المستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما يصح نقله قليله وكثيره، وما بلغ من الكنوز ما تجب فيه أو في مثل قيمته الزكاة، وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد، وما فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة، وكل ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز أحدهما من الآخر ولا يعين مستحقه (2).
فصل في الأنفال فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، و قطائع الملوك، والأرضون الموات، وكل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين