الضرب الثاني من سيرة الجهاد مغانم المحاربين على ضربين:
أحدهما يصح نقله وهو الأموال والسلاح والرقيق والكراع وأمثال ذلك والثاني لا يصح نقله وهو الأرضون والرباع.
الضرب الأول من المغانم يجب في جميع ما غنمه المسلمون من ضروب المحاربين منفردين به و متناصرين، بجملة الجيش أو السرايا، بحرب وغير حرب، إحضاره إلى ولي الأمر، فإذا اجتمعت المغانم، كان له إن كان إمام الملة أن يصفي قبل القسمة لنفسه الفرس والسيف والدرع والجارية، وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الاسلام وثغوره ومصالح أهله، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق جميع المغنم.
ويجوز ذلك لمن عداه من أولياء السلطان في الجهاد عن تشاور من صلحاء المسلمين، ثم يخرج الخمس من الباقي لأربابه، ويقسم الأربعة الأخماس الباقية بين من قاتل عليها دون من عداهم من المسلمين، للراجل سهم، وللفارس