فصل في الطلاق وأحكامه صحة الطلاق الشرعي تفتقر إلى شروط يثبت حكمه بتكاملها ويرتفع باختلال واحدها:
منها كون المطلق ممن يصح تصرفه، ومنها إيثاره الطلاق، ومنها قصده إليه، ومنها لفظه بصريحه دون كناياته، ومنها كونه مطلقا من الشروط، ومنها توجهه إلى المعقود عليها (1)، ومنها تعيينها، ومنها الاشهاد، ومنها إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره.
واشترطنا صحة التصرف احترازا " من ا لصبي والمجنون والسكران و فاقد التحصيل بأحد الآفات.
اشترطنا الايثار احتراز " من المكره.
واشترطنا القصد احتراز " من الحلف واللغو والسهو.
واشترطنا إطلاق اللفظ احتراز " من مقارنة الشروط كقوله: " أنت طالق إن دخلت الدار " و " إن دخلت الدار فأنت طالق ".
واشترطنا صريح قوله " أنت طالق " أو " هي فلانة " (كذا) احترازا " من