فصل في الفطرة زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل غني، يخرجها عنه وعن كل من يعول من ذكر وأنثى، صغير وكبير، حر وعبد، مسلم وكافر، قريب وأجنبي، عن كل منهم صاع من فضل ما يعتاده من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو ذرة أو أرز أو غير ذلك من الأقوات. والصاع تسعة أرطال بالعراقي.
ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد، فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها، إلا أن يعزلها من ماله انتظارا لوجود من يخرجه إليه فتجزي، وهو مندوب إلى التصدق بها، فإن كان عن تفريط لزمته التوبة مما فرط فيه.
ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت.
ومن وكيد السنة وأفضل الأعمال تفطير الصوام ولو بكف سويق أو تمر أو شربة ماء بارد.