الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - الصفحة ٣٦٤
فرجع الدار إلى ورثة المعمر.
وهذا الحكم في السكنى والرقبى والعمرى مختص بما يقصد به وجه الله تعالى. ومن شرطه أن يتعلق بذي رحم أو من يصح القربة بمعونته من المسلمين، وما عدا ذلك يجوز فسخه أي وقت شاء المالك أو من يقوم مقامه من الورثة.
ويصح مثل ذلك في الأراضي وكل ما يصح الانتفاع به من العروض و الحيوان تكرما ولبعض الأغراض الدنيوية، ولوجه الله تعالى، بحيث يصح ذلك فيه، وحكم الفسخ والامضاء ما تقدم في المساكن.
فصل في الوصية قد بينا في كتاب العبادات (1) وجوب الوصية ودخولها في جملة ما ابتدأ الله تعالى التعبد به كغيره، وكيفية الوصية، وما يفتقر إليه من إشهاد وقيم بها، وما يجب أن تكون عليه من الصفة، وما معه تصح وتفسد، لدخولها في العبادات وذكرناها ها هنا لكونها سببا مبيحا للتصرف بما هي وصية به من مال الموصي.
وهي ماضية في الصحة والمرض مع سلامة الرأي، لوارث وغيره، ولا يمضي من وصية من لم يبلغ عشر سنين والمحجور عليه إلا ما تعلق بأبواب البر، وإذا أوصى لكافر لا رحم بينه وبينه على جهة الصدقة الواجبة أو المسنونة لم تمض الوصية، وإن كان ذا رحم مضت إذا كان تبرعا (2) بصلته، ولا تمضي الواجبة بحال، وإن أطلق الوصية للكافر الأجنبي ولم يجعلها صدقة أو صرح بكونها مكافأة على مكرمة دنيوية أو مبتدئا بها فهي ماضية.
ولا تمضي وصية من جرح نفسه أو فعل بها ما تلف لأجله بعد حدثه، وتمضي

(1) راجع ص 234: فصل في الوصايا.
(2) كذا في النسخ، والظاهر: متبرعا.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست