بسم الله الرحمن الرحيم (1) باب تعيين المحرمات إذا كان ما عدا واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها على الإباحة، لأنه القسم الرابع في أوائل العقول كالحسن والقبيح، ولكونه نفعا خالصا لا ضرر فيه، وحصول العلم الأول بإباحة ما له هذا الحكم - وقد استوفينا الكلام في ذلك في غير موضع - وقف العلم بنقل العلم (2) بنقلها عن هذا الأصل إلى وجوب أو ندب أو تحريم على السمع، وقد بينا فيما سلف ما ورد به السمع من العبادات فرضا ونفلا، ونورد هاهنا ما ثبت تحريمه من المآكل والمشارب والمدركات وضروب التصرف والمناكح وتفصيل ذلك، ليعلمه المكلف فيجتنبه ويستبح ما عداه.
فصل في بيان ما يحرم أكله ما يحرم أكله على ضربين: أحدهما يتعلق التحريم بعينه، الثاني بوقوعه