أختين فسهامهم أربعة تضرب في ثلاثة فتصير اثنا عشر سهما، لأخوة الأم الثلث أربعة وتبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها ولكل أخت سهمان، ثم على الحساب.
ومن ذلك فريضة الربع أصلها من أربعة، لذي الربع حقه واحد و الباقي لمشاركيه إن كانوا ثلاثة يتساوون لكل واحد منهم سهما، وإن اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا، مثال ذلك ثلاثة بنين وبنتان مع زوج، أو ثلاثة إخوة لأب وأختان مع زوجة، فسهام كل مع ذي الربع ثمانية تضرب في أصل الفريضة وهي أربعة تصير اثنين وثلاثين سهما، لذي الربع ثمانية أسهم ولكل ذكر من الولد أو الأخوة ستة أسهم ولكل أنثى ثلاثة أسهم.
ثم على هذا يجري الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع (1).
ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة، لذي السدس سهم ولمشاركيه إن كانوا خمسة يتساوون لكل واحد سهم، وإن كانوا أخوين لأب وأخت أو ابنين وبنت فلكل ذكر سهمان وللأنثى سهم، وإن زادت السهام عليهم أو نقصت ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه صحاحا، مثال ذلك ثلاثة إخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ لأم، أو ثلاثة بنين وأربع بنات مع أحد الأبوين فسهامهم عشرة تضرب في الأصل فتصير ستين سهما، لذي السدس عشرة أسهم، ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم. ثم على هذا يجري حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها.
ومن ذلك فريضة الثمن وأصلها من ثمانية، لذي الثمن واحد وتبقى سبعة فإن كان مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسمت، وإن انكسرت عليهم ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منها السهام صحاحا