إذا كانت قبل الحدث.
وإذا أوصى لغيره بصندوق مقفل أو جراب مشدود أو كيس مختوم أو سفينة فيها غلة فالوعاء وما فيه للموصى له إلا أن يستثنيه أو يزيد ما فيه على الثلث فتكون الزيادة ميراثا.
وتمضى الوصية للحمل فإن ولد حيا فهي له، وإن مات بعد الاستهلال فلورثته، وإن ولد ميتا فهي ميراث.
وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو أوصى له بثلث ماله وكانت قيمة العبد الثلث فما دونه عتق وأعطي ما يفضل له عن قيمته من الثلث، وإن كانت قيمته أكثر عتق منه بحساب ثلث التركة واستسعى في الباقي.
وإذا أوصى بعتق واحد من عبيده أو اثنين أو أكثر من ذلك أو ربعهم أو ثلثهم ولم يعين أعتق المبلغ المذكور في الوصية بالقرعة.
وإذا أوصى بحجة أو دين أو كفارة أو مال زكاة أو خمس أو نفل أو غير ذلك من الحقوق الواجبة عليه في حياته فهي من أصل التركة، وإن كان متبرعا بشئ من ذلك فهي من الثلث.
وإذا أوصى بثلث ماله في عدة أبواب من البر فلكل باب منها مثل ما للآخر إلا أن يشترط ترجيحا فيحكم به.
وإذا أوصى لجماعة بأقساط مسماة لكل منهم فلم يف الثلث بما سمى به (1) وكان قد رتبهم في التسمية فليبدأ بالأول ثم الثاني حتى ينتهي إلى تكميل الثلث فإن لم يرتبهم كان قال: أعطوا كل واحد من هؤلاء - وأشار إلى جماعة معينة - مائة درهم فهم متساوون في الثلث.
وإذا أوصى إلى غيره وهو حاضر فقبل الوصية لم يجز له الرجوع، وإن