وعن أبي زيد: أعقت فهي عقوق، ولا يقال معق.
وعنه: إن العقوق الحامل والحائل معا.
وعن يعقوب: عقت وأعقت: إذا نبتت العقيقة على ولدها في بطنها.
عقر وفد إليه صلى الله عليه وآله وسلم حصين بن مشمت وبايعه وصدق إليه ماله.
وأقطعه مياها عدة بأعلى المروت، ذكرها وشرط له فيما أقطعه: ألا يعقر مرعاه، ولا ينفر ماله، ولا يمنع فضله، ولا يبيع ماءه.
عقر المرعى: قطع شجره.
وفي كتاب العين: النخلة تعقر، أي يقطع رأسها فلا يخرج من ساقها شئ أبدا حتى تيبس، فذلك العقر، ونخلة عقرة، وكذلك من الطير تنبت قوادمه فتصيبه آفة فتعقر، فلا تنبت أبدا فهو عقر.
وتنفير المال: أي لا يترك إبلا ترعى فيه ويذعره.
ومنع فضله: ألا يخلي ابن السبيل والرعي فيه، مع أن فيه فضلا عن حاجته.
عقب من عقب في صلاته فهو في صلاة.
هو أن يقيم في مجلسه عقيب الصلاة، يقال: صلى القوم وعقب فلان بعدهم. وحقيقة التعقيب اتباع العمل عملا، كقولهم لمن يجئ مرة بعد أخرى، ولمن يحدث غزوة بعد غزوة، وسيرا بعد سير، وللفرس الذي لا ينقطع حضره ولمن يعتذر بعد الإساءة، ويقتضي دينه كرة بعد كرة معقب، يقال: إن كان أساء فلان فقد عقب باعتذار، وقال لبيد يصف حمارا وأتانا:
طلب المعقب حقه المظلوم وقال تعالى: لا معقب لحكمه، أي لا أحد يتبع حكمه ردا. وقال عز وجل: ولى مدبرا ولم يعقب أي لم يتبع إدباره إقبالا والتفاتا، وقالوا:
تعقيبة خير من غزاة.