____________________
وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها (1).
وفي معنى هاتين الروايتين روايات أخر لكنها غير صحيحة السند (2).
وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة على تنصيف المهر بذلك.
(منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (3).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة (4).
وفي الحسن، عن زرارة، قال: سألته، عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض فلا مهر لها (5).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام، قال: المتوفى عنها زوجها ولم يكن دخل (ولم يدخل بها - ئل)، أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة (6).
وفي الصحيح، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها
وفي معنى هاتين الروايتين روايات أخر لكنها غير صحيحة السند (2).
وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة على تنصيف المهر بذلك.
(منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (3).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة (4).
وفي الحسن، عن زرارة، قال: سألته، عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض فلا مهر لها (5).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام، قال: المتوفى عنها زوجها ولم يكن دخل (ولم يدخل بها - ئل)، أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة (6).
وفي الصحيح، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها