____________________
قدمناها في وجوب جميع المهر، فإنها تتضمن إذا مات الزوج وليس في شئ منها أنها إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا وأنا لا أتعدى الأخبار، فأما ما عارضها من الأخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر، فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه وأما الأخبار التي تتضمن أنه إذا تلف كان لأوليائها نصف المهر، فمحمول على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها، وهذا المذهب أسلم لتأويل الأخبار، والله الموفق (انتهى كلامه رحمه الله).
وما ذكره من تنصيف المهر بموت الزوجة جيد لاستفاضة الروايات بذلك وسلامتها من العارض.
أما حمل ما تضمن بالتنصيف بموت الزوج على الاستحباب فقد تقدم الكلام فيه وأنه بعيد جدا، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
(الرابعة) أن المهر لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه، بل يكون دينا عليه سواء طالت المدة أم قصرت، طالبت به أم لم تطالب وهذا قول معظم الأصحاب.
ويدل عليه قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1).
وما رواه الكليني - في الحسن، - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها، قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه، فلا بأس (2).
وفي الموثق، عن عبد الحميد بن عواض، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال:
وما ذكره من تنصيف المهر بموت الزوجة جيد لاستفاضة الروايات بذلك وسلامتها من العارض.
أما حمل ما تضمن بالتنصيف بموت الزوج على الاستحباب فقد تقدم الكلام فيه وأنه بعيد جدا، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
(الرابعة) أن المهر لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه، بل يكون دينا عليه سواء طالت المدة أم قصرت، طالبت به أم لم تطالب وهذا قول معظم الأصحاب.
ويدل عليه قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1).
وما رواه الكليني - في الحسن، - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها، قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه، فلا بأس (2).
وفي الموثق، عن عبد الحميد بن عواض، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: