____________________
مسائل (الأولى) أن المهر تملكه المرأة بالعقد وإن لم يستقر الملك قبل الدخول، وهو المعروف من مذهب الأصحاب.
وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى، النصف، والذي يوجب النصف والثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه، هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك.
ويظهر من المصنف في الشرائع، التوقف في هذه المسألة حيث أسند القول الأول إلى أشهر الروايتين (1).
حجة القول الأول قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (2) الشامل لما قبل الدخول وبعده.
والروايات المنضمة لأن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تستحق جميع المهر وسنوردها فيما بعد.
وإن الصداق عوض البضع، فإذا ملك الزوج البضع بالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه، لأن ذلك مقتضى المعاوضة، وأن المرأة إن ملكت نماء الصداق بنفس العقد وجب أن تملك الصداق به، لأن النماء تابع للأصل فتملكه (ملكه - خ ل) يستلزم ملك الأصل.
ويدل على حقية المتقدم، ما رواه الكليني - في الموثق - عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم، قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من
وقال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى، النصف، والذي يوجب النصف والثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه، هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك.
ويظهر من المصنف في الشرائع، التوقف في هذه المسألة حيث أسند القول الأول إلى أشهر الروايتين (1).
حجة القول الأول قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (2) الشامل لما قبل الدخول وبعده.
والروايات المنضمة لأن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تستحق جميع المهر وسنوردها فيما بعد.
وإن الصداق عوض البضع، فإذا ملك الزوج البضع بالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه، لأن ذلك مقتضى المعاوضة، وأن المرأة إن ملكت نماء الصداق بنفس العقد وجب أن تملك الصداق به، لأن النماء تابع للأصل فتملكه (ملكه - خ ل) يستلزم ملك الأصل.
ويدل على حقية المتقدم، ما رواه الكليني - في الموثق - عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم، قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من