____________________
العامة، والله أعلم.
(ومنها) أن تموت الزوجة، وقد ذهب المفيد رحمه الله، على ما نقل عنه وابن إدريس، وجماعة إلى استقرار المهر بذلك.
فقال الشيخ في النهاية: وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر وتبعه ابن البراج والكيدري (1).
ويدل على التنصيف بذلك - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ قال: إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر، وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها مهرا صداقا فلا صداق لها (2).
وفي الحسن عن عبيد بن زرارة، والفضل أبي العباس، قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ، وإن ماتت، فهي كذلك (3).
قال الشيخ رحمه الله في التهذيب: على أن الذي أختاره وأفتي به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر، وإنما فصلت هذا التفصيل، لأن جميع الأخبار التي
(ومنها) أن تموت الزوجة، وقد ذهب المفيد رحمه الله، على ما نقل عنه وابن إدريس، وجماعة إلى استقرار المهر بذلك.
فقال الشيخ في النهاية: وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر وتبعه ابن البراج والكيدري (1).
ويدل على التنصيف بذلك - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ قال: إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر، وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها مهرا صداقا فلا صداق لها (2).
وفي الحسن عن عبيد بن زرارة، والفضل أبي العباس، قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ، وإن ماتت، فهي كذلك (3).
قال الشيخ رحمه الله في التهذيب: على أن الذي أختاره وأفتي به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر، وإنما فصلت هذا التفصيل، لأن جميع الأخبار التي