____________________
هي إما المسيس أو الفرض، والجناح الذي يثبت عند أحد هذين الأمرين، لزوم المهر، وإنما ينتفي المهر بالطلاق قبل المسيس إذا لم يذكر في العقد، ولم يفرض بعده.
وأيضا فإنه تعالى قال: ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره (1).
ولا متعة لمن طلقها قبل الدخول إلا للتي لم يسم لها مهرا.
والأخبار الواردة بجواز إخلاء العقد عن المهر كثيرة جدا.
(منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض (لم يسم - خ ل يب) لها مهرا، ثم طلقها فقال: لها مثل مهور نسائها ويمتعها (2).
وفي الصحيح أيضا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها: إذا لم يدخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث (3).
وفي الموثق، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها (4).
ويتحقق التفويض بعدم ذكر المهر في العقد، سواء سكتت عنه أو شرطت أن لا مهر في الحال، أو مطلقا.
أما لو قالت: على أن لا مهر عليك قبل الدخول وبعده أو ما أدى هذا المعنى، فالأظهر فساد العقد من رأس، لأن من مقتضيات عقد النكاح وجوب المهر
وأيضا فإنه تعالى قال: ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره (1).
ولا متعة لمن طلقها قبل الدخول إلا للتي لم يسم لها مهرا.
والأخبار الواردة بجواز إخلاء العقد عن المهر كثيرة جدا.
(منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض (لم يسم - خ ل يب) لها مهرا، ثم طلقها فقال: لها مثل مهور نسائها ويمتعها (2).
وفي الصحيح أيضا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها: إذا لم يدخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث (3).
وفي الموثق، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها (4).
ويتحقق التفويض بعدم ذكر المهر في العقد، سواء سكتت عنه أو شرطت أن لا مهر في الحال، أو مطلقا.
أما لو قالت: على أن لا مهر عليك قبل الدخول وبعده أو ما أدى هذا المعنى، فالأظهر فساد العقد من رأس، لأن من مقتضيات عقد النكاح وجوب المهر