____________________
والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل (1).
وبالجملة فالروايات الواردة بذلك مستفيضة، وطرقها معتبرة، بل يكاد أن يحصل العلم بصحة مضمونها.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ بسند لا يبعد صحته (2) عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة (3).
وعن (4) أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجال أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
لأنا نجيب عنهما مع الطعن في سند الثاني باشتراك محمد بن الفضيل الواقع في طريقه بين الثقة والضعيف، بالحمل على ما إذا لم تأذن العمة والخالة كما تضمنته الأخبار المفصلة.
ويمكن حملها على التقية، لأن ذلك مذهب العامة (5).
وكيف كان فهاتان الروايتان المطلقتان لا يصلحان لتخصيص الكتاب العزيز قطعا مع كونهما معارضتين بالأخبار المستفيضة المطابقة لظاهر القرآن المعتضدة
وبالجملة فالروايات الواردة بذلك مستفيضة، وطرقها معتبرة، بل يكاد أن يحصل العلم بصحة مضمونها.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ بسند لا يبعد صحته (2) عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة (3).
وعن (4) أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجال أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
لأنا نجيب عنهما مع الطعن في سند الثاني باشتراك محمد بن الفضيل الواقع في طريقه بين الثقة والضعيف، بالحمل على ما إذا لم تأذن العمة والخالة كما تضمنته الأخبار المفصلة.
ويمكن حملها على التقية، لأن ذلك مذهب العامة (5).
وكيف كان فهاتان الروايتان المطلقتان لا يصلحان لتخصيص الكتاب العزيز قطعا مع كونهما معارضتين بالأخبار المستفيضة المطابقة لظاهر القرآن المعتضدة