ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك وتحرم بالوطئ، وكذا مملوكة الأب.
____________________
ولا يخفى ما فيه.
واعلم أن قول المصنف،: حرمت أمها على الواطئ غير جيد، إذ المفروض تجرد العقد عن الوطئ وكان الأنسب أن يقول،: حرمت أمها على العاقد.
قوله: (وبنتها جمعا لا عينا فلو فارق الأم حلت البنت) هذا الحكم موضع وفاق والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (1).
و (الربائب) جمع ربيبة، وهي بنت امرأة الرجل من غيره، ومعناه مربوبة، لأن الرجل مربيها، (والحجور) جمع حجر بالفتح والكسر فيقال: نشأ في حجره أي في حفظه وستره.
وهذا الوصف خرج مخرج الأعم الأغلب، فإن الربيبة إذا دخل بأمها تحرم عليه، سواء كانت في حجره أو لم تكن، عند علمائنا أجمع، وبه قال أكثر أهل العلم وهو مروي في عدة روايات، وربما دل عليه قوله تعالى: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2) حيث علق رفع الجناح، بمجرد عدم الدخول، فإنه يدل بظاهره على أن السبب لحصول الجناح هو مجرد الدخول.
قوله: (ولا تحرم مملوكة الابن الخ) هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات، بل ورد في كثير منها حصول التحريم بالمباشرة التي هي قريبة من الجماع.
واعلم أن قول المصنف،: حرمت أمها على الواطئ غير جيد، إذ المفروض تجرد العقد عن الوطئ وكان الأنسب أن يقول،: حرمت أمها على العاقد.
قوله: (وبنتها جمعا لا عينا فلو فارق الأم حلت البنت) هذا الحكم موضع وفاق والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (1).
و (الربائب) جمع ربيبة، وهي بنت امرأة الرجل من غيره، ومعناه مربوبة، لأن الرجل مربيها، (والحجور) جمع حجر بالفتح والكسر فيقال: نشأ في حجره أي في حفظه وستره.
وهذا الوصف خرج مخرج الأعم الأغلب، فإن الربيبة إذا دخل بأمها تحرم عليه، سواء كانت في حجره أو لم تكن، عند علمائنا أجمع، وبه قال أكثر أهل العلم وهو مروي في عدة روايات، وربما دل عليه قوله تعالى: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2) حيث علق رفع الجناح، بمجرد عدم الدخول، فإنه يدل بظاهره على أن السبب لحصول الجناح هو مجرد الدخول.
قوله: (ولا تحرم مملوكة الابن الخ) هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات، بل ورد في كثير منها حصول التحريم بالمباشرة التي هي قريبة من الجماع.