____________________
وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس: لا ينشر واختاره المصنف رحمه الله، والمعتمد الأول.
(لنا) الأخبار المستفيضة، وقد أوردنا طرفا، ومنها ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها (هي - صا) (1).
وفي الصحيح، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: إذا (ان - خ) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (2).
وما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا (3).
ويدل عليه أيضا أن أم المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم بذلك، فمن النسب أولى.
أما الثانية فظاهرة، وأما الأولى، فلما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: لا (4).
احتج القائلون بعدم التحريم بقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (5).
(لنا) الأخبار المستفيضة، وقد أوردنا طرفا، ومنها ما رواه الكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها (هي - صا) (1).
وفي الصحيح، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال: إذا (ان - خ) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (2).
وما رواه الشيخ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا (3).
ويدل عليه أيضا أن أم المزني بها وبنتها من الرضاعة تحرم بذلك، فمن النسب أولى.
أما الثانية فظاهرة، وأما الأولى، فلما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: لا (4).
احتج القائلون بعدم التحريم بقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (5).