____________________
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها تفجر بأمها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، أنه لا يحرم الحلال الحرام (1) وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك وعليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا (2).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها.
ومقتضى رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنه قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله عليه السلام: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا (3).
لكن لا أعلم بمضمون هذه الرواية قائلا، وفي طريقها محمد بن الفضيل (4) وهو مشترك بين الثقة والضعيف.
واختلف الأصحاب في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح بمعنى تحرم ما حرمه الصحيح من الأم والبنت وتحريم موطوءة الابن على الأب وبالعكس فذهب الأكثر إلى أنه ينشر حرمة المصاهرة كالعقد الصحيح.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها.
ومقتضى رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنه قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله عليه السلام: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا (3).
لكن لا أعلم بمضمون هذه الرواية قائلا، وفي طريقها محمد بن الفضيل (4) وهو مشترك بين الثقة والضعيف.
واختلف الأصحاب في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح بمعنى تحرم ما حرمه الصحيح من الأم والبنت وتحريم موطوءة الابن على الأب وبالعكس فذهب الأكثر إلى أنه ينشر حرمة المصاهرة كالعقد الصحيح.