تفتض بشئ إلا مات، قال: ثم تخرج فتعطي البعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب (1).
12131 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة [أو] عن حفصة قالت: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد (2) على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج.
12132 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد (2) على هالك فوق ثلاث، إلا على زوج.
12133 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة، وابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: لاتحد المرأة فوق ثلاث، إلا على زوجها، فإنها تحد عنه (3) حتى تنقضي (4) عدتها (5).
12134 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن الجراح، مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال: تؤمن بالله ورسوله - تحد (2) على هالك فوق ثلاث، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.