اللقيط، قالا: هو حر.
13843 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل عند اللقيط (1)، ثم ينفق عليه، قال: ليس له من نفقته شئ، إنما هو شئ احتسب به عليه.
13844 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لو أن رجلا التقط ولد زنا، فأراد أن ينفق عليه، وهو له عليه دين فليشهد، وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد، قال أبو حنيفة: وأقول أنا: ليس له شئ إلا أن يفرض عليه السلطان (2).
13845 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن امرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه، ثم جاءت شريحا تطلب نفقتها، فقال:
لا نفقة لك، وولاؤه لك (3)، قال سفيان في ميراث اللقيط عن أصحابه (4): في بيت المال (5).
13846 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إنما ولد الزنا الذي يلتقط، إما حر وإما عبد قوم، فلا يسترق حر ولا عبد قوم آخرين، فهو ينكر أن يسترق، وعمرو بن دينار قال ذلك.