له فيها شرك، قال: يجلد مئة، وتقوم عليه هي وولدها، ثم يغرم لصاحبه الثمن، وأما ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة فيقولون:
تقوم عليه هي، ولا يقوم عليه ولدها.
13462 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الجارية تكون بين رجلين، فتلد عن أحدهما، قال: يدرأ عنه الحد بجهالته، ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده، قال: وإن كانت من أخوين، فوقع عليها أحدهما فولدت، قال: يدرأ عنه الحد، ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية، وليس عليه قيمة في ولدها، لأنه يعتق حين يملكه.
13463 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السرية (1) قال: سئل ابن عمر عن رجل وقع على جارية بينه وبين شركاء، قال: هو خائن ليس عليه حد، قال سفيان: ونحن نقول: لا جلد، ولا رجم، ولكن تعزير (2).
13464 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يجلد مئة أحصن أو لم يحصن.
13465 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن