أرضعيه، فقال رجل: إلي رضاعه، فأمر بها فرجمت (1).
13346 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: لا يقام حد على حامل حتى تضع.
13347 - عبد الرزاق عن معمر، والثوري، عن أيوب عن أبي قلابة عن عمران قال: اعترفت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلى عليها، فقال له عمر:
يا رسول الله! رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل بأن جادت بنفسها لله (2).
13348 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، وقالت: أنا حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني، ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت (3) عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: يا رسول الله رجمتها وتصلي عليها! قال:
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم،